الأحد، 29 ديسمبر 2013

الاستشارة القانونية الثالثة " نظام العمل والعمال "



الاستشارة القانونية

أعمل في شركة وقد قدمت استقالتي بعد سبع سنوات عمل ، عند تصفية مستحقاتي مع الشركة لم توافق على صرف اجازاتي كاملة بل حددت جزء منها فقط سؤالي هو : هل حدد قانون العمل ذلك بنص أم يحق لي طلب صرفها كاملة ؟

تفصيل الإستشاره :

 النظام المطبق : نظام العمل والعمال .

·       الجهة المختصة : اللجنة المختصة بحسم المنازعات العمالية " اللجنة الابتدائية " التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصها .

العقوبة المنصوص عليها في مثل هذه الحالة حسب نص النظام : مادة (94) يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر .

 المواعيد المتعلقة بهذه الحالة :

استئناف الحكم : خلال ثلاثين يوم أمام اللجنة العليا .

الإجابة :
نص نظام العمل والعمال في المادة ( 111 ) على حق العامل في هذه الحالة للحصول على أجره كاملا عن إجازاته المستحقة جاء فيه :" للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل" .
كما حدد النظام الحالات التي يجوز فيها الحسم من أجر العامل وهي :
أ‌-لحسميات النظامية : كاشتراكات التأمينات الإجتماعية واشتراكات صندوق الإدخار .
ب‌-الحسميات المتعلقة بأقساط السكن والمزايا والخدمات الأخرى للعمال . 
-الحسميات التأديبية والتعويضية .
- الحسميات القضائية .
المادة الثانية والتسعون :
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منة إلا في الحالات الآتية:
1- استرداد قروض صاحب العمل ، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 % من أجره.
2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.
3- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
5- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها ، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه .
6- استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي ، على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم
يتضمن الحكم خلاف ذلك .
ويستوفى دين النفقة أولاً ، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى .
وبالتالي فإن لو كان سبب الاقتطاع والحسم هي غرامات توقع على العامل فإنه بموجب المادة الثالثة والسبعون (73) يجب كتابة الغرامات التي وقعت على العامل في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامه وسبب توقيعها وتاريخ ذلك ، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك .
المادة الثالثة والسبعون :
يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك ، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك .
وإذا ثبت وجود حسم دون وجود سبب من الأسباب المنصوص عليها في النظام أو موافقته الكتابية فإنه بموجب المادة الرابعة والتسعون أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة .
المادة الرابعة والتسعون:
1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية ، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة .
2- يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر .
أخيرا في حالة الحسم فقد قرر النظام نسبة المبالغ المحسومة على ان لا تزيد على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية امكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره ، مهما كان الأمر .
المادة الثالثة والتسعون :
لا يجوز - في جميع الأحوال - أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية امكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة ، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره ، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أآثر من ثلاثة أرباع أجره ، مهما كان الأمر .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites