الأحد، 29 ديسمبر 2013

الاستشارة القانونية الخامسة " قانون العمل والعمال "

الاستشارة الخامسة
أعمل في مصنع وقد تعرضت لإصابة أثناء أداء العمل ذهبت للعلاج وقامت الشركة بدفع التكاليف ولكن المشكلة تفاقمت مما سببت لي عجز جزئي دائم يمنعني من أداء العمل ولا أملك مورد لدفع التكاليف ، هل تعتبر الشركة لا زالت مسئولة عن ذلك وهل يمكنني طلب تعويض بعد حصول العاهة المستديمة ؟
تفصيل الإستشاره :
·       النظام المطبق : نظام العمل والعمال .
·       الجهة المختصة : اللجنة المختصة بحسم المنازعات العمالية أو اللجنة الابتدائية التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصها .
·       العقوبة المنصوص عليها في مثل هذه الحالة حسب نص النظام :
·       المواعيد المتعلقة بهذه الحالة :
·       استئناف الحكم : خلال ثلاثين يوم أمام اللجنة العليا .
الإجابة :
تعد الإصابة والعجز الذي تعرض له العامل عجز ناتج عن تطور المرض والإصابة المهنية التي تعرض لها ما لم يكن تدهور حالة العامل الصحية ناتجة عن إهماله وعدم التزامه بأوامر المريض وبذلك فمن المفترض أن يكشف الملف الطبي الخاص بالعالم حالة المرض وأطوار العلاج وتاريخه الصحي وعلاقة ذلك بالإصابة نتيجة العمل .
وقد جاء في ذلك نص المادة (135) حسب نظام العمل العمال :" تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على
الإصابة الأصلية ".
وبموجب هذا النص تعد تطور حالة المرض والتي يجب أن لا تكون ناتجة عن اهمال أو امتناع العامل عن قبول العلاج تحت حكم مضاعفة ناشئة عن إصابة عمل وبذلك يجب أن تستمر نفقات العلاج حتى تنتهي فترة العلاج المقررة من جانب الطبيب المعالج وبخصوص تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم الذي قرره الطبيب نصت المادة 136 على :" تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الإجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور " 
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي ، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال .
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي ، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر ، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد ، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .
وبهذا فإن للعامل حق طلب تعويض وفقا لنص المادة 138 من النظام والذي جاء يتحديد مسؤولية أصحاب العمل على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج والتزام صاحب العمل بالتعويض المنصوص عليه كل بنسبة المادة التي قضاها المصاب في خدمته ، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل .
المادة الأربعون بعد المائة :" تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام ، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته ، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل ".

0 التعليقات:

إرسال تعليق

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites