الأحد، 29 ديسمبر 2013

الاستشارة القانونية الثانية " قانون العمل والعمال "



الاستشارة الثانية

أعمل بشركة استثمار لمدة سنتين وقد استلمت خطاب فصلي من العمل دون إنذار أو وجود سبب أو مبرر لهذا القرار ، ما هي حقوقي المترتبة على هذه الحالة وهل يمكنني المطالبة لعودتي للعمل نظرا لعدم وجود سبب أو مبرر عند صدور القرار ؟

تفصيل الإستشاره :

·       النظام المطبق : نظام العمل والعمال .

·       الجهة المختصة : اللجنة المختصة بحسم المنازعات العمالية أو اللجنة الابتدائية التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصها .

·       العقوبة المنصوص عليها في مثل هذه الحالة حسب نص النظام : التعويض ( معادلا على أجر العامل عن مدة الإخطار أو المتبقي منها ) رقم المادة (239) .

·       المواعيد المتعلقة بهذه الحالة : مادة (72)  .

أ‌-      غير محدد المدة : إخطار الطرف الآخر قبل الفسخ بــ 30 يوما .

ب‌-  الاعتراض على القرار خلال 15 يوم عدا أيام العطل الرسمية .

·       استئناف الحكم : خلال ثلاثين يوم أمام اللجنة العليا .

الإجابة :

بناء على ما جاء في الاستشارة فإنه يتعين على صاحب العمل أن يخطر العامل قبل إصدار قرار الفصل حتى لا يكون الفصل تعسفيا ومسببا أضرار للعامل .

سواء كان العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل عقد محدد المدة لم تنتهي مدته أو عقد غير محدد المدة لم يسبقه إنذار مسبب .

حيث أن نظام العمل والعمال نص في المادة (74) من نظام العمل والعمال الحالات التي ينتهي بها عقد العمل بشكل صحيح وهي :

1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .

2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله .

3- بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة .

4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل.

وإذا كان عقد العمل محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته .

5- القوة القاهرة .

ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام .

هذا ما نص عليه النظام وبذلك فإنه في غير هذه الحالات يعد قرار الفصل الصادر من صاحب العمل فصلا تعسفيا ويعد بذلك صاحب العمل مخالفا لنص المادتين (74 ،75 ) من نظام العمل والعمال .

ففي العقد الغير محدد المدة يجوز لأي من الطرفين انهاء العقد بناء على سبب مشروع يجب بيانه مع إشعار الطرف الآخر بقرار الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .

جاء على هذا نص المادة (75) " إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره " .

وهنا لم يراع صاحب العمل المدة المحددة للإنذار قبل إصدار قرار الفصل مما يجعله مخالفا وملزما بدفع بدفع تعويض للطرف الآخر وهو العامل تعويضا معادلا لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسا لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني أما بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام وقد نص على ذلك في المادة رقم (76) من نظام العمل والعمال " إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني .

أما في امكانية عودة العامل للعمل بعد إصدار قرار الفصل من صاحب العمل دون مبرر فإنه يحق للعامل أن يطلب إعادته للعمل طبقا للمادة (78 ) والذي جاء فيه :" يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية " .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites